لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18169
الراوي:صهيب رضي الله عنه
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مَنْ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ قَالَ سَمِعْتُ صُهَيْبَ بْنَ سِنَانٍ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا فَغَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ وَأَيُّمَا رَجُلٍ ادَّانَ مِنْ رَجُلٍ دَيْنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهِ فَغَرَّهُ بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِالْبَاطِلِ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ سَارِقٌ
رواه أحمد (18169).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (4)
- السنن الكبرى للبيهقي (13332)مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا ، فَغَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ
- سنن سعيد بن منصور (640)أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا , فَغَرَّهَا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ , لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ ادَّانَ مِنْ رَجُلٍ دَيْنًا وَاللَّهُ
- شعب الإيمان للبيهقي (5131)أَيُّمَا رَجُلٍ أَصَدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ لا يُرِيدُ أَدَاءَهُ فَغَرَّهَا بِاللَّهِ ، وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ ادَّانَ مِنْ رَجُلٍ دَيْنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَى صَاحِبِه
- مسند ابن أبي شيبة (481)مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا ، فَغَرَّهَا بِاللَّهِ ، وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ ، وَمَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَى صَاحِبِهِ ، فَغَرّ
في الموضوع نفسه
مختلف في الحكم عليه
سنن ابن ماجه 2410
الراوي: صهيب مشروح