لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18549
الراوي:عروة البارقي رضي الله عنه
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ شَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَيَّ يُخْبِرُونَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً وَقَالَ مَرَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِالْأُخْرَى فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ و حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ أَبِي و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ كُلُّهُمْ قَالَ ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ
رواه أحمد (18549) وأبو داود (3384).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 3384
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 3384
الراوي: عروة البارقي مشروح
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 819
الراوي: عروة البارقي
صحيح
مشكاة المصابيح 2932
الراوي: عروة البارقي
وأخرجه أيضًا… (9)
- الأم للشافعي (975)أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً , أَوْ أُضْحِيَّةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ
- التمهيد لابن عبد البر (3282)أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَةً ، أَوْ قَالَ الشَّاةَ ، فَاشْتَرَى بِهِ اثْنَتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ
- السنن الصغير للبيهقي (980)أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً أُضْحِيَّةً ، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ
- السنن الكبرى للبيهقي (10728)أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً ، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، فَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ
- شرح السنة (2160)أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَريَ لَهُ بِهِ شَاةً ، أَوْ أُضحِيَةً ، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ
- مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (883)أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً أَوْ أُضْحِيَةً ، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ
- مسند الشافعي (1146)أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً أَوْ أُضْحِيَّةً ، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ ، فَدَعَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ
- معجم الصحابة لابن قانع (1345)أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ أُضْحِيَّةً , أَوْ قَالَ : شَاةً , فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ , فَبَاعَ أَحَدَهُمَا بِدِينَارٍ , وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ , فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ , فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا رَبِحَ فِيهِ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (3242)أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً أَوْ أُضْحِيَةً ، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18554
الراوي: عروة البارقي + رواية أخرى
صحيح
جامع الترمذي 1258
الراوي: عروة البارقي مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن ابن ماجه 2402
الراوي: عروة البارقي مشروح