لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 819
الراوي:عروة البارقي رضي الله عنه
وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً, أَوْ شَاةً, فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ, فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ, فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ, فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ, فَكَانَ لَوْ اِشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ 1 .
1 - صحيح. رواه أبو داود ( 3384 )، والترمذي ( 1258 )، وابن ماجه ( 2402 )، وأحمد ( 4 / 375 ).
رواه أبو داود (3384) وأحمد (18549). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (819).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 3384
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 3384
الراوي: عروة البارقي مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18549
الراوي: عروة البارقي
صحيح
مشكاة المصابيح 2932
الراوي: عروة البارقي
وأخرجه أيضًا… (9)
- الأم للشافعي (975)أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً , أَوْ أُضْحِيَّةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ
- التمهيد لابن عبد البر (3282)أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَةً ، أَوْ قَالَ الشَّاةَ ، فَاشْتَرَى بِهِ اثْنَتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ
- السنن الصغير للبيهقي (980)أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً أُضْحِيَّةً ، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ
- السنن الكبرى للبيهقي (10728)أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً ، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، فَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ
- شرح السنة (2160)أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَريَ لَهُ بِهِ شَاةً ، أَوْ أُضحِيَةً ، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ
- مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (883)أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً أَوْ أُضْحِيَةً ، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ
- مسند الشافعي (1146)أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً أَوْ أُضْحِيَّةً ، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ ، فَدَعَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ
- معجم الصحابة لابن قانع (1345)أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ أُضْحِيَّةً , أَوْ قَالَ : شَاةً , فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ , فَبَاعَ أَحَدَهُمَا بِدِينَارٍ , وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ , فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ , فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا رَبِحَ فِيهِ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (3242)أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً أَوْ أُضْحِيَةً ، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18554
الراوي: عروة البارقي + رواية أخرى
صحيح
جامع الترمذي 1258
الراوي: عروة البارقي مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن ابن ماجه 2402
الراوي: عروة البارقي مشروح