انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦18972⁩

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦18972⁩

الراوي:أبو برزة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ قَالَ سَيَّارٌ نَسِيتُهَا وَالْعِشَاءَ لَا يُبَالِي بَعْدَ تَأْخِيرِهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَكَانَ لَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ وَجْهَ جَلِيسِهِ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ قَالَ سَيَّارٌ لَا أَدْرِي فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ فِي كِلْتَيْهِمَا

رواه أحمد (18972)، البخاري (541، 771)، مسلم (647a، 647b) والنسائي (495).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦541⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦541⁩

يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ‏.‏ ثُمَّ…

الراوي: أبو برزة مشروح

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦771⁩

يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ…

الراوي: أبو برزة مشروح

صحيح متفق عليه سنن النسائي ⁦495⁩

لاَ يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا - يَعْنِي الْعِشَاءَ - إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا ‏.‏ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ لاَ أَدْرِي أَىَّ…

الراوي: أبو برزة مشروح

وأخرجه أيضًا… (14)
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (936)وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1600)وَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (457)لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ يَعْنِي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَتَزُولُ الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرَ حِينَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، وَكَانَ يُصَلِّ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (624)يُصَلِّي الصُّبْحَ ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُجَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ
  • تغليق التعليق لابن حجر (201)لا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ . ثُمَّ قَالَ : إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ
  • تغليق التعليق لابن حجر (202)لا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَكَانَ لا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا
  • جامع البيان عن تأويل آي القرآن (20660)يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (558)وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
  • مستخرج أبي عوانة (774)يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2021)يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
  • مسند الروياني (1321)يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرَ حِينَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، وَالْمَغْرِبُ لَمْ يَحْفَظْهَا أَبُو الْمِنْهَالِ ، قَالَ : وَالْعِشَاءُ كَانَ لا يُبَالِي بَعْدُ تَأْخِيرَهَا إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَكَانَ لا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْ
  • مسند السراج (575)لا يُبَالِي بَعْضُ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَكَانَ لا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا
  • مسند السراج (1093)لا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَكَانَ لا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا
  • مصنف ابن أبي شيبة (3454)يَقْرَأُ فِيهَا بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦151⁩

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ نَبِيَّ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ اَلشَّمْسُ, وَكَانَ ظِلُّ اَلرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ اَلْعَصْرُ, وَوَقْتُ اَلْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ اَلشَّمْسُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ اَلشَّفَقُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ…

الراوي: عبد الله بن عمرو + 10 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦12183⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْعَوَالِي عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْمَدِينَةِ وَثَلَاثَةٍ أَحْسَبُهُ قَالَ…

الراوي: أنس بن مالك + 14 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦14441⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ…

الراوي: جابر بن عبد الله + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦22966⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرْ الْفَيْءُ بَعْدُ

الراوي: عائشة + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦21877⁩

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ فَأَمَرَ بِلَالًا حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ ثُمَّ أَمَرَهُ…

الراوي: بريدة + 5 روايات أخرى

الأحد، 18 أكتوبر 2026 7 جمادى الأولى 1448 هـ