لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 18972
الراوي:أبو برزة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ قَالَ سَيَّارٌ نَسِيتُهَا وَالْعِشَاءَ لَا يُبَالِي بَعْدَ تَأْخِيرِهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَكَانَ لَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ وَجْهَ جَلِيسِهِ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ قَالَ سَيَّارٌ لَا أَدْرِي فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ فِي كِلْتَيْهِمَا
رواه أحمد (18972)، البخاري (541، 771)، مسلم (647a، 647b) والنسائي (495).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 541
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 541
الراوي: أبو برزة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 771
الراوي: أبو برزة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 647a
الراوي: أبو برزة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 647b
الراوي: أبو برزة مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 495
الراوي: أبو برزة مشروح
وأخرجه أيضًا… (14)
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (936)وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
- السنن الكبرى للبيهقي (1600)وَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
- المحلى بالآثار لابن حزم (457)لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ يَعْنِي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَتَزُولُ الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرَ حِينَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، وَكَانَ يُصَلِّ
- المحلى بالآثار لابن حزم (624)يُصَلِّي الصُّبْحَ ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُجَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ
- تغليق التعليق لابن حجر (201)لا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ . ثُمَّ قَالَ : إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ
- تغليق التعليق لابن حجر (202)لا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَكَانَ لا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن (20660)يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
- شرح معاني الآثار للطحاوي (558)وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
- مستخرج أبي عوانة (774)يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
- مسند أبي يعلى الموصلي (2021)يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
- مسند الروياني (1321)يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرَ حِينَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، وَالْمَغْرِبُ لَمْ يَحْفَظْهَا أَبُو الْمِنْهَالِ ، قَالَ : وَالْعِشَاءُ كَانَ لا يُبَالِي بَعْدُ تَأْخِيرَهَا إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَكَانَ لا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْ
- مسند السراج (575)لا يُبَالِي بَعْضُ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَكَانَ لا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا
- مسند السراج (1093)لا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَكَانَ لا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا
- مصنف ابن أبي شيبة (3454)يَقْرَأُ فِيهَا بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ