انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب المواقيت

سنن النسائي ⁦495⁩

باب أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ ‏.‏

صحيح 3 أحكام للعلماء متفق عليه سنن النسائي ⁦495⁩

الراوي:أبو برزة رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا بَرْزَةَ، عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ كَمَا أَسْمَعُكَ السَّاعَةَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَ

لاَ يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا - يَعْنِي الْعِشَاءَ - إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا ‏.‏ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ لاَ أَدْرِي أَىَّ حِينٍ ذَكَرَ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُهُ فَيَعْرِفُهُ ‏.‏ قَالَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ ‏.‏

رواه النسائي (495)، البخاري (541، 771)، مسلم (647a، 647b) وأحمد (18972).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦541⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( يَسْأَل ) هُوَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى بِنَاء الْفَاعِل ( كَمَا أَسْمَعك ) مِنْ الْإِسْمَاع ( قَالَ ) أَبُو بَرْزَة ( كَانَ ) أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَا يَجِب النَّوْم قَبْلهَا ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيض صَلَاة الْعِشَاء عَلَى الْفَوَات ( وَلَا الْحَدِيث إِلَخْ ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيض قِيَام اللَّيْل بَلْ صَلَاة الْفَجْر عَلَى الْفَوَات عَادَة وَقَدْ جَاءَ الْكَلَام بَعْدهَا فِي الْعِلْم وَنَحْوه مِمَّا لَا يُخِلّ فَلِذَلِكَ خَصَّ هَذَا الْحَدِيث بِغَيْرِهِ ( يَذْهَب ) ( الذَّاهِب ) بَعْد الْفَرَاغ مِنْهَا كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ السِّيَاق لِأَنَّ الْحَدِيث مَسُوق لِتَحْدِيدِ الْوَقْت الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَا…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 495
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih - Agreed Upon الحديث رقم 495
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 495

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦541⁩

يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ‏.‏ ثُمَّ…

الراوي: أبو برزة مشروح

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦771⁩

يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ…

الراوي: أبو برزة مشروح

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦18972⁩

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ قَالَ…

الراوي: أبو برزة

وأخرجه أيضًا… (14)
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (936)وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1600)وَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (457)لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ يَعْنِي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَتَزُولُ الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرَ حِينَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، وَكَانَ يُصَلِّ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (624)يُصَلِّي الصُّبْحَ ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُجَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ
  • تغليق التعليق لابن حجر (201)لا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ . ثُمَّ قَالَ : إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ
  • تغليق التعليق لابن حجر (202)لا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَكَانَ لا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا
  • جامع البيان عن تأويل آي القرآن (20660)يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (558)وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
  • مستخرج أبي عوانة (774)يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2021)يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
  • مسند الروياني (1321)يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرَ حِينَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، وَالْمَغْرِبُ لَمْ يَحْفَظْهَا أَبُو الْمِنْهَالِ ، قَالَ : وَالْعِشَاءُ كَانَ لا يُبَالِي بَعْدُ تَأْخِيرَهَا إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَكَانَ لا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْ
  • مسند السراج (575)لا يُبَالِي بَعْضُ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَكَانَ لا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا
  • مسند السراج (1093)لا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَكَانَ لا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا
  • مصنف ابن أبي شيبة (3454)يَقْرَأُ فِيهَا بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦154⁩

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يُصَلِّيَ اَلْعَصْرَ, ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى اَلْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ, وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنْ اَلْعِشَاءِ, وَكَانَ يَكْرَهُ اَلنَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا, وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ…

الراوي: أبو برزة + 12 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19913⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَن سِمَاكٍ عَن جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

الراوي: جابر بن سمرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19966⁩

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ

الراوي: جابر بن سمرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19986⁩

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ

الراوي: جابر بن سمرة