لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1972
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ
رواه أحمد (1972).