الراوي:أبي بن كعب رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ زِيَادٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ لَوْ مِتْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُنَّ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ وَمَا يُحَرِّمُ ذَاكَ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ لِقَوْلِهِ { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } قَالَ إِنَّمَا أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرْبٌ مِنْ النِّسَاءِ
رواه أحمد (20262).