لم يُحكم عليه
مسند أحمد 21041
الراوي:معاذ بن جبل رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنِي أَبُو زِيَادٍ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ الْغَسَّانِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُطَيْبٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي وَقَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى قَوْمٍ رَقِيقَةٍ قُلُوبُهُمْ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ مَرَّتَيْنِ فَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مِنْهُمْ مَنْ عَصَاكَ ثُمَّ يَعُودُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تُبَادِرَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَالْوَلَدُ وَالِدَهُ وَالْأَخُ أَخَاهُ فَانْزِلْ بَيْنَ الْحَيَّيْنِ السَّكُونَ وَالسَّكَاسِكَ
رواه أحمد (21041).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (2)
- السنن الكبرى للبيهقي (16354)لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِقَبْرِي ، وَمَسْجِدِي قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى قَوْمٍ رَقِيقَةٍ قُلُوبُهُمْ يُقَاتِلُونَكَ عَلَى الْحَقِّ مَرَّتَيْنِ فَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مِنْهُمْ مَنْ عَصَاكَ ، ثُمَّ يَغْدُونَ إِلَى الإِسْلامِ ، حَتَّى تُبَادِرَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، وَالْوَلَدُ وَالِدَهُ وَالأَخُ أَ
- مسند الشاميين للطبراني (966)لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِقَبْرِي ، وَمَسْجِدِي , قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى قَوْمٍ رُقَيْقَةٌ قُلُوبُهُمْ ، وَيُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ , فَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مِنْهُمْ مَنْ عَصَاكَ , ثُمَّ يَفِيئُونَ إِلَى الإِسْلامِ حَتَّى تُبَادِرَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا , وَالْوَلَدُ وَالِدَهُ , وَالأَخُ أَخَاه