لم يُحكم عليه
مسند أحمد 21042
الراوي:معاذ بن جبل رضي الله عنه
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْيَمَنِ مَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِيهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي فَبَكَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ جَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْكِ يَا مُعَاذُ لَلْبُكَاءُ أَوْ إِنَّ الْبُكَاءَ مِنْ الشَّيْطَانِ
رواه أحمد (21042).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (3)
- أمالي ابن بشران (368)إِنَّكَ عَسَىأَلا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي ، فَبَكَى مُعَاذٌ خَشَعًا لِفِرَاقِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لا تَبْكِ يَا مُعَاذُ ، الْبُكَاءُ ، أَوْ إِنَّ الْبُكَاءَ ، مِنَ الشَّيْطَانِ
- أمالي ابن بشران ( مجالس أخرى ) (358)عَسَىأَلا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي ، فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَعًا لِفِرَاقِ النَّبِيِّ , ﷺ , فَقَالَ النَّبِيُّ , ﷺ : لا تَبْكِ يَا مُعَاذُ ؛ الْبُكَاءُ أَوْ إِنَّ الْبُكَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ
- تاريخ دمشق لابن عساكر (63279)إِنَّكَ عَسَى أَنْ لا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي ، قَالَ : فَبَكَى مُعَاذٌ خَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : لا تَبْكِ يَا مُعَاذُ ، الْبُكَاءُ أَوْ إِنَّ الْبُكَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ .