لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22267
الراوي:حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ بِعَضَلَةِ سَاقِهِ قَالَ فَقَالَ الْإِزَارُ هَاهُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ
رواه أحمد (22267).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (3)
- البحر الزخار بمسند البزار (2605)أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ ، فَقَالَ : حَقُّ الإِزَارِ هَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ أَوْ لا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ
- تلخيص المتشابه في الرسم (1015)حَقُّ الْإِزَارِ إِلَى هَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ ، أَوْ لا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ
- مسند أبي داود الطيالسي (421)أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي ، وَقَالَ : حَقُّ الإِزَارِ إِلَى هَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى هَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ ، أَوْ لا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ