لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22383
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالُوا إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
رواه أحمد (22383، 17376، 19690).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17376
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19690
وأخرجه أيضًا… (3)
- القراءة خلف الإمام للبيهقي (128)فَلا تَفْعَلُوا إِلا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
- مصنف عبد الرزاق (2675)تَقْرَءُونَ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا , قَالُوا : نَعَمْ ,يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّا لَنَفْعَلُ , قَالَ : فَلا تَفْعَلُوا إِلا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (904)تَقْرَءونَ ، وَالإِمَامُ يَقْرَأُ . قَالُوا : إِنَّا لَنَفْعَلُ . قَالَ : فَلا تَفْعَلُوا ، إِلا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ ، بِفَاتِحَةِ الْكتاب