لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 22700
الراوي: المقداد رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ الْجُنْدُعِيُّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه أحمد (22700 ، 22713 )، البخاري (4019 )، مسلم (95a ) وأبو داود (2644 ).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 4019
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 4019
الراوي: المقداد مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 95a
فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ "
الراوي: المقداد مشروح
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 2644
الراوي: المقداد مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 22713
الراوي: المقداد
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 392
صحيح
متفق عليه مشكاة المصابيح 3449
وأخرجه أيضًا… (25)
الأم للشافعي (456)إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي ، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِسَيْفٍ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقال : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قالهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَقْتُلْهُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ الأم للشافعي (1402)إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَقْتُلْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إ الأم للشافعي (1502)إِنْ لَقِيتَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ ، فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَقْتُلْهُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : الإيمان لابن منده (54)لا ، إِنَّكُ إِنْ قَتَلْتَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَهَا الإيمان لابن منده (56)لا تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ الْكَلِمَةَ الَّتِي قَالَ الإيمان لابن منده (57)لا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ الديات لابن أبي عاصم (32)إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَاخْتَلَفْنَا ، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ قَطَعَ يَدِي ، ثُ السنن الكبرى للبيهقي (15467)أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا ، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدِيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهُمَا ، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ ال السنن الكبرى للنسائي (8270)أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ ، فَقَاتَلَنِي ، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ ، فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ ، قَالَ : فقُلْتُ : يَا المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (229)أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي ، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ ب المعجم الكبير للطبراني (17004)إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَىيَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَنِي ، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، قَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ المعجم الكبير للطبراني (17006)إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ ، فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن المعجم الكبير للطبراني (17011)إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، وَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ قَطَعَ إِ المعجم الكبير للطبراني (17012)إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ ، فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِل شعب الإيمان للبيهقي (75)لا تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ الْكَلِمَةَ الَّتِي قَالَ صحيح ابن حبان (166)لا تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلُ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلُ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ مستخرج أبي عوانة (146)أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ مَا قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مستخرج أبي عوانة (147)أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَقَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ : لا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَ مسند ابن أبي شيبة (486)إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَنِي ، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ قَطَعَ يَدِي مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (969)لا تَقْتُلْهُ ؛ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ مسند الشافعي (889)إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّه مصنف ابن أبي شيبة (28371)أَرَأَيْتَ إنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي ، فَضَرَبَ إحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ ، فَقَطَعَهَا , ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ , أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، : لَا تَقْتُلْهُ , فَقُلْتُ : يَا رَسُو مصنف ابن أبي شيبة (32405)أَرَأَيْتَ إنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ ، فَقَاتَلَنِي ، فَضَرَبَ إحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ ، فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ , أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَطَعَ يَ معرفة السنن والآثار للبيهقي (4215)لا تَقْتُلْهُ , فَإِنْ قَتَلْتَهُ , فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ , وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ ، الَّتِي قَالَ معرفة السنن والآثار للبيهقي (4424)لا تَقْتُلْهُ فقلت : يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها , أفأقتله يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقتله فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ , وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ ، الَّتِي قَالَ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22694
الراوي: المقداد + روايتان أخريان
صحيح
صحيح البخاري 6865
الراوي: ابن عباس مشروح
الحديث السابق رقم 22699 الحديث التالي رقم 22701