انتقل إلى المحتوى
السبيل

رياض الصالحينكتاب المقدمات

رياض الصالحين ⁦392⁩

- باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى

لم يُحكم عليه متفق عليه رياض الصالحين ⁦392⁩

وعن أبي المقداد بن الأسود، رضي الله عنه ، قال‏:‏ قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار، فاقتتلنا، فضرب إحدى يدى بالسيف، فقطعها، ثم لاذ منى بشجرة، فقال أسلمت لله، أأقتله يارسول الله بعد أن قالها‏؟‏ فقال‏:‏ ‏

"‏لا تقتله، فإن قتلته، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال‏"

رواه البخاري (4019)، مسلم (95a)، أبو داود (2644) وأحمد (22700، 22713). ذكره في رياض الصالحين (392).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦4019⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

أحكام على روايات أخرى (11)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح أبي داود (2644)
  • إسناده صحيحشعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (23817)
  • إسناده صحيحشعيب الأرناؤوط إسناده صحيح — تخريج صحيح ابن حبان (164)
  • إسناده صحيحشعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (23831)
  • صحيحالبخاري صحيح — صحيح البخاري (4019)
  • صحيحالبخاري صحيح] [قوله: وقال حبيب بن أبي عمرة... معلق — صحيح البخاري (6865)
  • صحيحمسلم صحيح — صحيح مسلم (95)
  • أبو داود سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح — سنن أبي داود (2644)
  • صحيحابن القيم صحيح — أعلام الموقعين (4/265)
  • صحيحابن حبان أخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (164)
  • صحيحالدارقطني صحيح من حديث عطاء بن يزيد الليثي، عَن عُبَيد الله بن عدي بن الخيار عنه وهو المقداد بن الأسود وهو غريبٌ من حديث عَبد الحميد بن جعفر الأنصاري، عَن الزُّهْرِيّ، تَفَرَّدَ بهِ أبو بكر الحنفي عَبد الكبير بن عَبد المجيد، عَنه. — أطراف الغرائب (2/146)

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦4019⁩

أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَىَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ‏.‏ آأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ تَقْتُلْهُ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَىَّ…

الراوي: المقداد مشروح

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦95a⁩

لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال

فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ ‏"

الراوي: المقداد مشروح

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦22700⁩

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ الْجُنْدُعِيُّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…

الراوي: المقداد

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦22713⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَّ الْمِقْدَادَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ…

الراوي: المقداد

صحيح متفق عليه مشكاة المصابيح ⁦3449⁩

وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فقطعهما ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَأَقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟…

وأخرجه أيضًا… (25)
  • الأم للشافعي (456)إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي ، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِسَيْفٍ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقال : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قالهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَقْتُلْهُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ
  • الأم للشافعي (1402)إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَقْتُلْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إ
  • الأم للشافعي (1502)إِنْ لَقِيتَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ ، فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَقْتُلْهُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ :
  • الإيمان لابن منده (54)لا ، إِنَّكُ إِنْ قَتَلْتَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَهَا
  • الإيمان لابن منده (56)لا تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ الْكَلِمَةَ الَّتِي قَالَ
  • الإيمان لابن منده (57)لا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ
  • الديات لابن أبي عاصم (32)إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَاخْتَلَفْنَا ، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ قَطَعَ يَدِي ، ثُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15467)أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا ، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدِيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهُمَا ، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ ال
  • السنن الكبرى للنسائي (8270)أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ ، فَقَاتَلَنِي ، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ ، فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ ، قَالَ : فقُلْتُ : يَا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (229)أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي ، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ ب
  • المعجم الكبير للطبراني (17004)إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَىيَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَنِي ، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، قَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ
  • المعجم الكبير للطبراني (17006)إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ ، فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن
  • المعجم الكبير للطبراني (17011)إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، وَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ قَطَعَ إِ
  • المعجم الكبير للطبراني (17012)إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ ، فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِل
  • شعب الإيمان للبيهقي (75)لا تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ الْكَلِمَةَ الَّتِي قَالَ
  • صحيح ابن حبان (166)لا تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلُ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلُ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ
  • مستخرج أبي عوانة (146)أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ مَا قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
  • مستخرج أبي عوانة (147)أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَقَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ : لا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَ
  • مسند ابن أبي شيبة (486)إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَنِي ، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ قَطَعَ يَدِي
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (969)لا تَقْتُلْهُ ؛ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ
  • مسند الشافعي (889)إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّه
  • مصنف ابن أبي شيبة (28371)أَرَأَيْتَ إنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي ، فَضَرَبَ إحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ ، فَقَطَعَهَا , ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلَّهِ , أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﷺ ، : لَا تَقْتُلْهُ , فَقُلْتُ : يَا رَسُو
  • مصنف ابن أبي شيبة (32405)أَرَأَيْتَ إنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ ، فَقَاتَلَنِي ، فَضَرَبَ إحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ ، فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ , أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ ﷺ : لا تَقْتُلْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَطَعَ يَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4215)لا تَقْتُلْهُ , فَإِنْ قَتَلْتَهُ , فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ , وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ ، الَّتِي قَالَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4424)لا تَقْتُلْهُ فقلت : يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها , أفأقتله يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقتله فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ , وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ ، الَّتِي قَالَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦22694⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا ضَرَبَنِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَ يَدِي ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا…

الراوي: المقداد + روايتان أخريان

صحيح صحيح البخاري ⁦6865⁩

إِنْ لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاَذَ بِشَجَرَةٍ وَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ‏.‏ آقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ تَقْتُلْهُ ‏"‏‏.‏ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَىَّ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا، آقْتُلُهُ قَالَ ‏"‏ لاَ تَقْتُلْهُ…

الراوي: ابن عباس مشروح

الموضوعات

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ