لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22903
الراوي:عائشة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي الْأَزْرَقَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْمُكْتَبِ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَقَالَ يَحْيَى يُشْخِصُ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا قَالَتْ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ أَحَدُنَا ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ قَالَ يَحْيَى وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ يُشْخِصُ رَأْسَهُ وَقَالَ افْتِرَاشَ السَّبُعِ
رواه أحمد (22903، 24438).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 24438
الراوي: عائشة
وأخرجه أيضًا… (5)
- الأنوار في شمائل النبي المختار (527)يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَاءَةِ بِـ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الفاتحة آية 2 ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ لَهُ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ،
- السنن الكبرى للبيهقي (2719)يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (964)يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ , وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ , وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا , وَإِذَا سَجَدَ رَفَعَ رَأْس
- المعجم الأوسط للطبراني (7816)يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَاءَةِ بِـ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَإِذَا رَكَعَ لَمْ يَخْفِضْ رَأْسَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّاتُ ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسْلِيمِ
- صحيح ابن حبان (1803)يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَاءَةِ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَكَانَ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ بَصَرَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ م
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 859
الراوي: أبو هريرة + 13 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 275
الراوي: عبد الله بن عمر + 26 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 276
+ 16 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 295
الراوي: أبو هريرة + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15051
الراوي: مالك بن الحويرث + 10 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5164
الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى