لم يُحكم عليه
مسند أحمد 23092
الراوي:عائشة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَأَقُولُ قَرَأَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
رواه أحمد (23092).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (8)
- الأنوار في شمائل النبي المختار (575)إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
- السنن الكبرى للبيهقي (4079)إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
- السنن الكبرى للنسائي (1548)إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1454)إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
- المعجم الكبير للطبراني (18938)إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
- صحيح ابن حبان (1621)إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
- طبقات الحنابلة (105)إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
- مستخرج أبي عوانة (1697)إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ