لم يُحكم عليه
مسند أحمد 23394
الراوي:عائشة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَتْنِي مَوْلَاةٌ لِلْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ غَيْرَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْبَتْرَاءِ فَإِنَّهُمَا تَطْمِسَانِ الْأَبْصَارَ وَتَقْتُلَانِ أَوْلَادَ الْحَبَالَى فِي بُطُونِهِمْ فَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا بِهِمَا حَسَنٌ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ الْمَعْنَى وَالْإِسْنَادُ عَنْ عَنْ
رواه أحمد (23394).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (5)
- التمهيد لابن عبد البر (2482)نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ
- الفصل للوصل المدرج في النقل (645)نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ
- الفصل للوصل المدرج في النقل (647)نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ
- المعجم الكبير للطبراني (4373)نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ
- المعجم الكبير للطبراني (4375)عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ