انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦23451⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23451⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ لَا يَقِفُ عِنْدَهَا

رواه أحمد (23451) وأبو داود (1973).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦1973⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (9)
  • الاستذكار (484)يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى ، وَالثَّانِيَةِ ، وَيَتَضَرَّعُ ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (8924)أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى
  • السنن الكبرى للبيهقي (8943)أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَكَثَ بِمِنًى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ , كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَى وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ , فَيُطِيل
  • المستدرك على الصحيحين (1691)أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَكَثَ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَى ، وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ فَيُطِي
  • المنتقى من السنن المسندة (487)أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَكَثَ بِمِنًى اللَّيَالِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَى وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ فَيُطِ
  • حجة الوداع لابن حزم (172)أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حَتَّى صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ
  • دلائل النبوة للبيهقي (2184)أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَ
  • صحيح ابن خزيمة (2769)أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَكَثَ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَى وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ ، فَيُطِيلُ
  • صحيح ابن خزيمة (2782)أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى صَلاةَ الظُّهْرِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَكَثَ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَى ، وَعِنْدَ الثَّانِيَة

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦762⁩

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّهُ جَعَلَ اَلْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ, وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ, وَرَمَى اَلْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ 1‏ وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ اَلَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ اَلْبَقَرَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.‏ 2‏ .‏ ‏1 ‏- تحرف في " أ " إلى: " حصاة ".‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1749 )‏، ومسلم ( 1296 )‏…

الراوي: عبد الله بن مسعود + 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1695⁩

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ

الراوي: الفضل بن عباس + 22 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦3367⁩

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَمَى الْجَمْرَةَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

الراوي: عبد الله بن مسعود + 19 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦759⁩

وَعَنْ عُمَرَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { إِنَّ اَلْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ 1‏ وَأَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-خَالَفَهُمْ, ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 2‏ .‏ ‏1 ‏- ثبير: بفتح أوله وخفض ثانيه جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم…

الراوي: عمر بن الخطاب + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦760⁩

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: { لَمْ يَزَلِ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 3 / 532 / فتح )‏.‏

+ 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14864⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ بَنِي كِلَابٍ يُقَالُ لَهُ قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ

الراوي: قدامة بن عبد الله العامري + 8 روايات أخرى

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ