لم يُحكم عليه
مسند أحمد 23987
الراوي:عائشة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبٍّ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ وَقَالَ إِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْوَلَدَ
رواه أحمد (23987).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (2)
- الفصل للوصل المدرج في النقل (642)أَمَرَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرِ ، وَقَالَ : إِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْوَلَدَ
- مسند ابن الجعد (1361)أَمَرَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرِ ، وَقَالَ : إِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْوَلَدَ