لم يُحكم عليه
مسند أحمد 24240
الراوي:عائشة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ فَتَتَّزِرُ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا قَالَ هَذَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا
رواه أحمد (24240).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (2)
- التمهيد لابن عبد البر (514)يَأْمُرُ أَحَدَنَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا
- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (142)يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا