انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦25569⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25569⁩

الراوي:ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ وَكُلُوهُ

رواه أحمد (25569، 25616) والنسائي (4259).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (3)
  • التمهيد لابن عبد البر (1417)فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ ، فَقَالَ : خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَالْقُوهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4466)فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ جَامِدٍ ، فَقَالَ : خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ
  • حلية الأولياء لأبي نعيم (4639)خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦788⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا وَقَعَتْ اَلْفَأْرَةُ فِي اَلسَّمْنِ, فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَإِنْ كَانَ مَايِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ اَلْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه أحمد…

الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦731⁩

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ

الراوي: ميمونة بنت الحارث + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25575⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ لَهُمْ جَامِدٍ فَقَالَ أَلْقُوهَا…

الراوي: ميمونة بنت الحارث + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6880⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ قَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ثُمَّ كُلُوا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14156⁩

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ أَوْ الشَّرَابِ أَطْعَمُهُ قَالَ لَا زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ فَقَالَ إِذَا مَاتَتْ الْفَأْرَةُ فِيهِ فَلَا تَطْعَمُوهُ

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1994⁩

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ…

الراوي: ابن عباس

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ