انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب البيوع

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦788⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦788⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا وَقَعَتْ اَلْفَأْرَةُ فِي اَلسَّمْنِ, فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَإِنْ كَانَ مَايِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ اَلْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ 1‏ .‏
‏1 ‏- رواه أحمد ( 2 / 232 و 233 و 265 و 490 )‏، وأبو داود ( 3842 )‏ من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به.‏ والقول في الحديث ما قاله البخاري وأبو حاتم، فأما قول البخاري، فقد قال الترمذي في " السنن " ( 4 / 226 )‏: " هذا خطأ.‏ أخطأ فيه معمر ".‏ وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " العلل " ( 2 / 12 / 1507 )‏: " وهم ".‏

رواه أبو داود (3842) وأحمد (7284). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (788).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦3842⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

ضعيف سنن أبي داود ⁦3842⁩

وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَرُبَّمَا حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

الراوي: أبو هريرة مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7284⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ…

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦4123⁩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» . رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ الدَّارمِيّ عَن ابْن عَبَّاس

الراوي: أبو هريرة

وأخرجه أيضًا… (15)
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (840)الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
  • الإقناع لابن المنذر (180)عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1469)إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا ، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا ، فَلَا تَقْرَبُوهُ
  • التمهيد لابن عبد البر (1419)إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
  • السنن الصغير للبيهقي (1757)فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فِيهِ ؟ فَقَالَ : أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ . وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ تَارَةً هَكَذَا ، وَتَارَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَادَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (18055)إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا ، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا ، فَلا تَقْرَبُوهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4467)الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ ، وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
  • الفقيه والمتفقه للخطيب (365)إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تُقَرِّبُوهُ
  • الفقيه والمتفقه للخطيب (648)الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (134)الفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
  • المعجم الكبير للطبراني (19510)الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
  • المعجم الكبير للطبراني (19560)عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي سَمْنٍ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
  • المنتقى من السنن المسندة (857)كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
  • شرح السنة (2816)الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا ، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ
  • صحيح ابن حبان (1420)الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦731⁩

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ

الراوي: ميمونة بنت الحارث + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25569⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ وَكُلُوهُ

الراوي: ميمونة بنت الحارث + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25575⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ لَهُمْ جَامِدٍ فَقَالَ أَلْقُوهَا…

الراوي: ميمونة بنت الحارث + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6880⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ قَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ثُمَّ كُلُوا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14156⁩

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ أَوْ الشَّرَابِ أَطْعَمُهُ قَالَ لَا زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ فَقَالَ إِذَا مَاتَتْ الْفَأْرَةُ فِيهِ فَلَا تَطْعَمُوهُ

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1994⁩

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ…

الراوي: ابن عباس

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ