لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25995
الراوي:معاوية بن حديج رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ التُّجِيبِيِّ مِنْ كِنْدَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةٍ مِنْ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ تُصِيبُ أَلَمًا وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ
رواه أحمد (25995).