لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3001
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ عَفَّانُ يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنِيهِ الْحَكَمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ صُهَيْبٍ قُلْتُ مَنْ صُهَيْبٌ قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ عَلَى حِمَارٍ هُوَ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يَنْصَرِفْ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا أَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ
رواه أحمد (3001، 1991) والنسائي (754).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي 754
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن النسائي 754
الراوي: ابن عباس مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1991
الراوي: ابن عباس
وأخرجه أيضًا… (3)
- الأحاديث المختارة (3782)يُصَلِّي ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا
- الأحاديث المختارة (3783)يُصَلِّي فَلَمْ يَنْصَرْفِ ، وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا ، أَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يَنْصَرِفْ
- الأحاديث المختارة (3785)يُصَلِّي فَلَمْ يَنْصَرِفْ ، وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يَنْصَرِفْ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 3017
الراوي: ابن عباس + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2146
الراوي: ابن عباس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2181
الراوي: ابن عباس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2749
الراوي: ابن عباس
صحيح
سنن أبي داود 716
الراوي: ابن عباس مشروح