لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4479
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ
رواه أحمد (4479)، البخاري (673)، مسلم (559a، 559b) وأبو داود (3757).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 673
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 673
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 559a
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 559b
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 3757
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه مشكاة المصابيح 1056
وأخرجه أيضًا… (5)
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (334)إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ ، فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ
- السنن الكبرى للبيهقي (4639)إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ، وَلا تَعْجَلُوا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (4640)إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا يَقُومُ حَتَّىيَفْرُغَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1074)إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ , فَلا يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ
- مصنف ابن أبي شيبة (7742)إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ، فَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 11532
الراوي: أنس بن مالك + 8 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 240
الراوي: أنس بن مالك + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22990
الراوي: عائشة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5544
الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15924
الراوي: سلمة بن الأكوع + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25375
الراوي: أم سلمة + رواية أخرى