لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4558
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
رواه أحمد (4558)، مسلم (1471h) والترمذي (1176).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم 1471h
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 1471h
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
جامع الترمذي 1176
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1070b
صحيح
مشكاة المصابيح 3275
وأخرجه أيضًا… (9)
- أحكام القرآن الكريم للطحاوي (1359)لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
- الاستذكار (677)طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلا .
- التمهيد لابن عبد البر (2367)طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَالَ : مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلا
- السنن الكبرى للبيهقي (13790)طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلا
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3192)مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلا
- حلية الأولياء لأبي نعيم (9929)مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيطَلِّقْهَا طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلا
- شرح معاني الآثار للطحاوي (2873)طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لِيُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَا
- شرح معاني الآثار للطحاوي (2890)فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
- مصنف ابن أبي شيبة (14064)فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1070
الراوي: عبد الله بن عمر + 18 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5019
الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1070d
+ روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6047
الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5017
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5232
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى