لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4761
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْبُرْنُسَ وَلَا الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ يَقْطَعُهُ مِنْ عِنْدِ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا
رواه أحمد (4761).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 731
الراوي: عبد الله بن عمر + 23 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4252
الراوي: عبد الله بن عمر + 11 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4636
الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4603
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1579
الراوي: عبد الرحمن بن عوف
صحيح
صحيح البخاري 1842
الراوي: عبد الله بن مسعود