الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ مِنْ اَلثِّيَابِ? فَقَالَ:
" لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ, وَلَا اَلْعَمَائِمَ, وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ, وَلَا اَلْبَرَانِسَ, وَلَا اَلْخِفَافَ, إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ اَلنَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ اَلْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ اَلْكَعْبَيْنِ, وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ اَلثِّيَابِ مَسَّهُ اَلزَّعْفَرَانُ وَلَا اَلْوَرْسُ"
رواه البخاري (1542، 1838، 5803، 5805)، مسلم (1177a)، الترمذي (833)، النسائي (2669، 2670، 2673، 2674، 2675، 2678، 2681)، ابن ماجه (2929)، مالك (715، 724)، أحمد (4919، 5056، 5215، 5731) والدارمي (1730، 1732). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (731).