انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦5022⁩

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5022⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ طَاوُسًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

رواه أحمد (5022)، البخاري (2183)، مسلم (1534g، 1538b) والنسائي (4519، 4521، 4522).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦2183⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (25)
  • الأم للشافعي (1932)نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ , نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .
  • الأموال للقاسم بن سلام (168)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • الأموال للقاسم بن سلام (169)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • السنن الصغير للبيهقي (874)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَلا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9785)لا تَبِيعُواالثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَلا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9803)لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَلا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9807)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9816)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9833)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9859)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَلا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ
  • السنن الكبرى للنسائي (5899)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
  • السنن الكبرى للنسائي (5902)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • السنن المأثورة رواية المزني (187)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • المحدث الفاصل بين الرواي والواعي (497)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا
  • المعجم الكبير للطبراني (11032)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • شرح السنة (2079)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3613)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3614)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • صحيح ابن حبان (5089)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • كشف الأستار (1212)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، قِيلَ : وَمَا صَلاحُهَا ؟ قَالَ : تَذْهَبُ عَاهَتُهَا ، وَيَخْلُصُ صَلاحُهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3989)لا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
  • مستخرج أبي عوانة (3990)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ
  • مستخرج أبي عوانة (4039)لا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ . نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ : أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلا بِتَمْرٍ كَيْلا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلا ، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ . نَهَى
  • مسند الشاميين للطبراني (1766)لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ وَصَلاحُهُ أَنْ يُؤْمَنَ عَلَيْهِ الْعَاهَةُ ، وَذَلِكَ أَنْ يُؤْكَلَ التَّمْرُ رُطَبًا أَوْ زَهْوًا أَوْ بُسْرًا
  • معجم ابن المقرئ (1295)بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦851⁩

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3371 )‏، والترمذي ( 1228 )‏، وابن ماجه ( 2217 )‏، وأحمد (…

الراوي: أنس بن مالك + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه موطأ مالك ⁦1302⁩

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4264⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4985⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّجْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلًا قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الثَّمَرَةُ فَلَمْ تُطْلِعْ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَأْكُلُ…

الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5188⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

الراوي: عبد الله بن عمر + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦3007⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ…

الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان

الاثنين، 19 أكتوبر 2026 8 جمادى الأولى 1448 هـ