لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5233
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَا أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ أَنَسٌ قُلْتُ فَإِنَّمَا أَسْأَلُكَ مَا أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَقَالَ بَهْ بَهْ إِنَّكَ لَضَخْمٌ إِنَّمَا أُحَدِّثُ أَوْ قَالَ إِنَّمَا أَقْتَصُّ لَكَ الْحَدِيثَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّ الْأَذَانَ أَوْ الْإِقَامَةَ فِي أُذُنَيْهِ
رواه أحمد (5233، 4628، 4805)، البخاري (995)، مسلم (749g)، الترمذي (461) وابن ماجه (1174، 1318).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 995
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 995
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 749g
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه جامع الترمذي 461
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 1174
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 1318
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4628
الراوي: عبد الله بن عمر
عرض الروايات (9)
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4805
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1106
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1169
وأخرجه أيضًا… (13)
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (662)يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ
- السنن الكبرى للنسائي (436)يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1526)يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ كَانَ الأَذَانُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1527)يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَقُومُ كَانَ الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فِي أُذُنَيْهِ
- المعجم الأوسط للطبراني (5782)يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا جَاءَ الصُّبْحُ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ يُحِبُّ الْوَاحِدَ
- تاريخ دمشق لابن عساكر (7286)يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ
- ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (24)يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْغَدَاة ، وَكَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ
- شرح السنة (947)يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ ، وَكَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ
- صحيح ابن خزيمة (1010)يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ
- مستخرج أبي عوانة (1851)يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَقُومُكَأَنَّ الأَذَانَ أَوِ الإِقَامَةَ فِي أُذُنَيْهِ
- مسند أبي داود الطيالسي (2017)يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ، كَأَنَ الأَذَانَ بَيْنَ أُذُنَيْهِ
- مسند أبي يعلى الموصلي (5718)يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ
- مسند أبي يعلى الموصلي (5719)يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1134
الراوي: عبد الله بن عمر + 30 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1168
الراوي: عبد الله بن عمر + 31 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 368
+ 8 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18629
الراوي: عمرو بن عبسة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5197
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 23206
الراوي: عائشة