لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6702
الراوي:عبد الله بن عمرو رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هِيَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
رواه أحمد (6702).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (4)
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1467)اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ تُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : لَا ، هِيَ حَرَامٌ
- التمهيد لابن عبد البر (639)اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ , وَالْمَيْتَةِ , وَالْخِنْزِيرِ , وَالأَصْنَامِ
- تغليق التعليق لابن حجر (842)الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
- مسند عبد الله بن المبارك (196)إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ , فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ , وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : أَلا هِيَ حَرَامٌ , قَاتَلَ اللَّهُ ا
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 783
الراوي: جابر بن عبد الله + 11 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
صحيح البخاري 4543
الراوي: عائشة + 9 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1937
الراوي: ابن عباس + 8 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 23551
الراوي: عائشة + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13971
الراوي: جابر بن عبد الله
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14129
الراوي: جابر بن عبد الله