انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦6704⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6704⁩

الراوي:عبد الله بن عمرو رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا

رواه أحمد (6704)، أبو داود (4845) والترمذي (2752).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦4845⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦828⁩

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما‏"‏ رواه أبو داود والترمذي وقال "حديث حسن"‏‏.‏ ‏‏وفى رواية لأبى داود‏:‏ ‏"‏لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما‏"‏‏‏‏.‏

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦1142⁩

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفُرَاتُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، إِلا بِإِذْنِهِمَا‏.‏

وأخرجه أيضًا… (6)
  • أدب الإملاء والاستملاء لابن السمعاني (136)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلا بِإِذْنِهِمَا . يَعْنِي فِي الْمَجْلِسِ
  • الأدب المفرد للبخاري (1124)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، إِلا بِإِذْنِهِمَا
  • الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (275)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلا بِإِذْنِهِمَا
  • الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (276)لا يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلا بِإِذْنِهِمَا
  • مساوئ الأخلاق للخرائطي (511)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلا بِإِذْنِهِمَا
  • مساوئ الأخلاق للخرائطي (514)لا يُفَرَّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلا بِإِذْنِهِمَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5679⁩

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا فَضَرَبَ بِيَدِهِ صَدْرِي وَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا تَجْلِسْ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5947⁩

حَدَّثَنَا نُوحٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُنَاجِي رَجُلًا فَدَخَلَ رَجُلٌ بَيْنَهُمَا فَضَرَبَ صَدْرَهُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا يَدْخُلْ بَيْنَهُمَا الثَّالِثُ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ…

الراوي: عبد الله بن عمر

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ