لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7087
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الْعُذْرِيِّ قَالَ مَرَّةً عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ و قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
رواه أحمد (7087)، أبو داود (689، 690) وابن ماجه (943).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 690
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
ضعيف
سنن أبي داود 689
الراوي: أبو هريرة
ضعيف
سنن أبي داود 690
الراوي: أبو هريرة مشروح
ضعيف
سنن ابن ماجه 943
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 236
الراوي: أبو هريرة
ضعيف
مشكاة المصابيح 781
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (15)
- أحكام القرآن الكريم للطحاوي (350)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيِجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا أَوْ فِي يَدِهِ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (2374)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- التمهيد لابن عبد البر (664)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ , فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ , فَلْيَنْصِبْ عَصَاهُ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا , وَلا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- الثقات لابن حبان (113)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُلْقِ عَصًى ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًى فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- السنن الصغير للبيهقي (436)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصُبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (3186)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ عَصًا ، فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ
- الكني والأسماء للدولابي (2658)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- شرح السنة (539)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيَنْصِبْ عَصَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا ، فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ
- صحيح ابن حبان (2409)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُلْقِ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا ، فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- صحيح ابن حبان (2424)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ أَمَامَهُ
- صحيح ابن خزيمة (789)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْئًا وَقَالَ مَرَّةً : تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- مسند الحميدي (962)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا ، فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا ، فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- مسند عبد بن حميد (1443)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهَهُ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيَنْصِبْ عُودًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيخْطُطْ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ أَمَامَهُ
- مصنف ابن أبي شيبة (8645)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ ، فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا ، فَلْيَخُطَّ خَطًّا بِالْأَرْضِ ، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (1015)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ ، فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا ، فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 234
الراوي: أبو سعيد الخدري + 14 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10872
الراوي: أبو سعيد الخدري + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5328
الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15508
الراوي: سهل بن أبي حثمة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7149
الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 11115
الراوي: أبو سعيد الخدري