لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 236
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا , ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ , بَلْ هُوَ حَسَنٌ . 1
1 - ضعيف ؛ لاضطرابه ، وجهالة بعض رواته ، وممن ضعفه سفيان بن عيينة ، والشافعي ، والبغوي ، والعراقي ، وغيرهم . ورواه أحمد (2/249و 255و 266) ، وابن ماجه (943) ، وابن حبان (2361) ونفي الاضطراب من الحافظ قد يمشى ، أما التحسين فلا ، إذ لو سلمنا بنفي الاضطراب تبقى الجهالة ، والحافظ نفسه حكم على بعض رواته بالجهالة ، كما هو مذكور "بالأصل".
رواه أبو داود (689، 690)، ابن ماجه (943) وأحمد (7087). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (236).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 690
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
ضعيف
سنن أبي داود 689
الراوي: أبو هريرة
ضعيف
سنن أبي داود 690
الراوي: أبو هريرة مشروح
ضعيف
سنن ابن ماجه 943
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7087
الراوي: أبو هريرة
ضعيف
مشكاة المصابيح 781
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (15)
- أحكام القرآن الكريم للطحاوي (350)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيِجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا أَوْ فِي يَدِهِ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (2374)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- التمهيد لابن عبد البر (664)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ , فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ , فَلْيَنْصِبْ عَصَاهُ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا , وَلا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- الثقات لابن حبان (113)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُلْقِ عَصًى ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًى فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- السنن الصغير للبيهقي (436)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصُبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (3186)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ عَصًا ، فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ
- الكني والأسماء للدولابي (2658)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- شرح السنة (539)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيَنْصِبْ عَصَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا ، فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ
- صحيح ابن حبان (2409)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُلْقِ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا ، فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- صحيح ابن حبان (2424)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ أَمَامَهُ
- صحيح ابن خزيمة (789)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْئًا وَقَالَ مَرَّةً : تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- مسند الحميدي (962)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا ، فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا ، فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- مسند عبد بن حميد (1443)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهَهُ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيَنْصِبْ عُودًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيخْطُطْ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ أَمَامَهُ
- مصنف ابن أبي شيبة (8645)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ ، فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا ، فَلْيَخُطَّ خَطًّا بِالْأَرْضِ ، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (1015)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ ، فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا ، فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 234
الراوي: أبو سعيد الخدري + 14 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10872
الراوي: أبو سعيد الخدري + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5328
الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15508
الراوي: سهل بن أبي حثمة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7149
الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 11115
الراوي: أبو سعيد الخدري