انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦7286⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7286⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

رواه أحمد (7286) وأبو داود (73).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦73⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (19)
  • التمهيد لابن عبد البر (2231)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
  • التمهيد لابن عبد البر (3155)أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لَهُمْ وَلِلْكِلابِ ؟ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ، وَقَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبَعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1059)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1060)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1061)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَالثَّامَنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1094)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
  • السنن الكبرى للنسائي (68)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعُ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (111)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالْهِرُّ مَرَّةً
  • المنتقى من السنن المسندة (50)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فِي التُّرَابِ
  • سنن الدارقطني (162)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةَ بِالتُّرَابِ
  • سنن الدارقطني (163)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ
  • سنن الدارقطني (164)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فِي التُّرَابِ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (50)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • صحيح ابن حبان (1320)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (68)“ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ “
  • مستخرج أبي عوانة (408)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (1775)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (35555)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
  • مصنف عبد الرزاق (321)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ , فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ , أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦730⁩

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فِي التُّرَابِ

الراوي: عبد الله بن مغفل + 12 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦10⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ, أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (279)‏ (91)‏ .‏

الراوي: أبو هريرة + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19657⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَكُمْ وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ إِذَا…

الراوي: عبد الله بن مغفل

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9948⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ الْإِنَاءِ يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

الراوي: أبو هريرة

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ