لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7569
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ أَبَا قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبَايَعُ لِرَجُلٍ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا يُسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ
رواه أحمد (7569، 7766، 8001، 8265).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7766
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8001
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8265
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (9)
- أخبار مكة للأزرقي (321)يُبَايَعُ لِلرَّجُلِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلا أَهْلُهُ ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ ، فَلا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ، وَتَأْتِي الْحَبَشُ ، فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لا يُعَمَّرُ بَعْدَهُ أَبَدًا ، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ
- أخبار مكة للفاكهي (729)يُبَايَعُ رَجُلٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلا أَهْلُهُ ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشُ ، فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا ، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ
- الفتن لنعيم بن حماد (1871)تَأْتِي الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَ الْبَيْتَ خَرَابًا لا يُعْمَرُ بَعْدَهُ أَبَدًا ، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ
- المستدرك على الصحيحين (8477)يُبَايَعُ رَجُلٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلا أَهْلُهُ ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ ، فَلا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِالْعَرَبِ ، ثُمَّ تَجِيءُ الْحَبَشَةُ فَتُخَرِّبُهُ خَرَابًا ، لا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا ، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ
- سير أعلام النبلاء الذهبي (326)يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلا أَهْلُهُ ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ ، فَلا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ . ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لا يُعَمَّرُ بَعْدَهَا أَبَدًا ، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ
- صحيح ابن حبان (6984)يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِِلا أَهْلُهُ ، فَإِِذَا اسْتَحَلُّوهُ ، فَلا تَسَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَظْهَرُ الْحَبَشَةُ ، فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا ، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ
- مسند أبي داود الطيالسي (2484)يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَسْتَحِلُّ هَذَا الْبَيْتَ أَهْلُهُ ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ يَجِيءُ الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لا يَعْمُرُ بَعْدَهُ ، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ
- مسند ابن الجعد (2468)يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلا أَهْلُهُ ، وَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةَ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا ، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ
- مصنف ابن أبي شيبة (36543)يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ , وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ , فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَ خَرَابًا لَا يُعْمَرُ بَعْدَهُ أَبَدًا ، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ