لم يُحكم عليه
مسند أحمد 86
الراوي:عمر بن الخطاب رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ والْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ إِلَى أَمْوَالِنَا بِخَيْبَرَ نَتَعَاهَدُهَا فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا تَفَرَّقْنَا فِي أَمْوَالِنَا قَالَ فَعُدِيَ عَلَيَّ تَحْتَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِي فَفُدِعَتْ يَدَايَ مِنْ مِرْفَقِي فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اسْتُصْرِخَ عَلَيَّ صَاحِبَايَ فَأَتَيَانِي فَسَأَلَانِي عَمَّنْ صَنَعَ هَذَا بِكَ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ فَأَصْلَحَا مِنْ يَدَيَّ ثُمَّ قَدِمُوا بِي عَلَى عُمَرَ فَقَالَ هَذَا عَمَلُ يَهُودَ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا وَقَدْ عَدَوْا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَفَدَعُوا يَدَيْهِ كَمَا بَلَغَكُمْ مَعَ عَدْوَتِهِمْ عَلَى الْأَنْصَارِ قَبْلَهُ لَا نَشُكُّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهُمْ لَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِخَيْبَرَ فَلْيَلْحَقْ بِهِ فَإِنِّي مُخْرِجٌ يَهُودَ فَأَخْرَجَهُمْ
رواه أحمد (86) وأبو داود (3007).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 3007
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 3007
الراوي: عمر بن الخطاب مشروح
وأخرجه أيضًا… (3)
- التمهيد لابن عبد البر (1107)عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا ، وَقَدْ عَدُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَفَدَعُوا يَدَيْهِ كَمَا قَدْ بَلَغَكُمْ مَعَ عَدْوَتِهِمْ عَلَى الأَنْصَارِ قَبْلَهُ ، لا نَشُكُّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهُ ، لَيْسَ لَنَا عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِخَ
- السنن الكبرى للبيهقي (16537)عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا
- مشيخة ابن جماعة (216)عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا ، وَقَدْ عَدَوْا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَفَدَعُوا يَدَيْهِ ، كَمَا قَدْ بَلَغَكُمْ ، مَعَ عَدْوَتِهِمْ عَلَى الأَنْصَارِيِّ قَبْلَهُ ، لا نَشُكُّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهُ ، لَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرُهُمْ ، فَمَنْ كَا
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 906
الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 906b
+ 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 906c
+ 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 1806
الراوي: عائشة + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4502
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 1392