لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 906b
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ اَلثَّمَرِ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ", فَقَرُّوا بِهَا, حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ } 1 .
1 - صحيح. رواه البخاري ( 2338 )، ومسلم ( 1551 ) ( 6 ) وزادا: " إلى تيماء وأريحاء ".
رواه البخاري (2338)، مسلم (1551f) وأحمد (6080). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (906b).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 2338
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2338
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1551f
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 6080
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (8)
- التدوين في أخبار قزوين للرافعي (471)أُجْلِيَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِجْلاءَ الْيَهُودِ مِنْهَا
- السنن الكبرى للبيهقي (10735)أَجْلَى الْيَهُودَ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ ، وَلِرَسُولِهِ ، وَلِلْمُسْلِمِينَ ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ الل
- السنن الكبرى للبيهقي (17310)ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، فَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُقِرَّهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُوهُ عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ ، ف
- المنتقى من السنن المسندة (654)نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ
- تغليق التعليق لابن حجر (885)لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا
- مستخرج أبي عوانة (4081)نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا
- مصنف عبد الرزاق (9756)لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوهُ عَمَلَهَا , ولَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ ، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَ
- مصنف عبد الرزاق (18727)نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 906
الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 906c
+ 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 1806
الراوي: عائشة + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4502
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 86
الراوي: عمر بن الخطاب + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 1392