لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8979
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَالْغَرِيمُ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ
رواه أحمد (8979).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 864
الراوي: أبو هريرة + 21 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 1374
+ روايتان أخريان مشروح
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 2949
الراوي: سمرة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10191
الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19287
الراوي: سمرة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10375
الراوي: أبو هريرة