لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8998
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَاسِمُ بْنُ مِهْرَانَ أَخْبَرَنِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ قَالَ كَانَ يَقُولُ مَرَّةً فَحَتَّهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ قُمْتُ فَحَتَّيْتُهَا ثُمَّ قَالَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ أَوْ يُبْزَقَ فِي وَجْهِهِ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا
رواه أحمد (8998).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (4)
- غريب الحديث للحربي (2047)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ فَلا يَبْصُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ
- مسند أبي داود الطيالسي (2073)أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي صَلاتِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، وَتَحْتَ قَدَمِهِ
- مسند أبي يعلى الموصلي (2936)إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ
- مسند ابن الجعد (823)الْعَبْدَ إِذَا كَانَ فِي صَلاتِهِ ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، تَحْتَ قَدَمِهِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 245
الراوي: أنس بن مالك + 13 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 651
الراوي: أنس بن مالك + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1694
الراوي: عائشة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 10601
الراوي: أبو سعيد الخدري + 9 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 461
الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4280
الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى