لم يُحكم عليه
مسند أحمد 922
الراوي:علي بن أبي طالب رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ عَنْ الْوَتْرِ أَوَاجِبٌ هُوَ قَالَ أَمَّا كَالْفَرِيضَةِ فَلَا وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى مَضَوْا عَلَى ذَلِكَ
رواه أحمد (922).