انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦9846⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9846⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْغُبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ الشَّاةَ أَوْ اللِّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا

رواه أحمد (9846، 7374) والنسائي (4486).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي ⁦4486⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للنسائي (5866)إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ ، أَوِ اللَّقْحَةَ ، فَلا يُحَفِّلْهَا
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1069)“ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللِّقْحَةَ فَلا يُحَفِّلْهَا “
الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ