لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7374
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ الشَّاةَ أَوْ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا
رواه أحمد (7374، 9846) والنسائي (4486).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي 4486
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن النسائي 4486
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9846
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (2)
- السنن الكبرى للنسائي (5866)إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ ، أَوِ اللَّقْحَةَ ، فَلا يُحَفِّلْهَا
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1069)“ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللِّقْحَةَ فَلا يُحَفِّلْهَا “