انتقل إلى المحتوى
السبيل

موطأ مالككتاب النكاح

موطأ مالك ⁦1118⁩

لم يُحكم عليه متفق عليه موطأ مالك ⁦1118⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏

رواه مالك (1118)، البخاري (5112)، مسلم (1415a، 1415b، 1415c)، أبو داود (2074)، الترمذي (1124)، النسائي (3334، 3337) وأحمد (4297، 4463، 5037).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦5112⁩

الشرح القديم

أبو الوليد الباجي — المنتقى شرح الموطأ

( ش ) : قَوْلُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ الشِّغَارُ هُوَ النِّكَاحُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ وَهَذَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَفَسَادُهُ فَيَجِبُ إِنْ وَقَعَ أَنْ يُفْسَخَ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ إنَّمَا اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الشِّغَارِ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي مَعْنَى الشَّغَارِ لِأَنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ هُوَ قَوْلُهُ نَهَى عَنْ الشَّغَارِ وَبَاقِي الْحَدِيثِ يَجْعَلُونَهُ مِنْ تَفْسِيرِ نَافِعٍ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عِمْرَانَ لَا خِلَافَ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْعَقْدِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي فَسْخِهِ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1415b⁩

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ.

الراوي: عبد الله بن عمر

عرض الروايات (13)
لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4463⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ وَيُزَوِّجُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5037⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ قَالَ مَالِكٌ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ أَنْكِحْنِي ابْنَتَكَ وَأُنْكِحُكَ ابْنَتِي

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦987⁩

وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ الشِّغَارِ ; وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ اِبْنَتَهُ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5112 )‏ ، ومسلم (1415)‏.‏

صحيح متفق عليه مشكاة المصابيح ⁦3146⁩

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

الراوي: عبد الله بن عمر

وأخرجه أيضًا… (25)
  • السنن الكبرى للبيهقي (13086)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ , وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ الآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (13088)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (13089)نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ
  • السنن الكبرى للنسائي (5306)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ
  • السنن الكبرى للنسائي (5311)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3044)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3048)الشِّغَارِ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3049)الشِّغَارِ
  • المنتقى من السنن المسندة (709)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • المنتقى من السنن المسندة (710)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • صحيح ابن حبان (4241)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • مستخرج أبي عوانة (3216)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • مستخرج أبي عوانة (3217)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • مستخرج أبي عوانة (3219)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • مستخرج أبي عوانة (3220)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • مستخرج أبي عوانة (3221)عَنِ الشِّغَارِ
  • مستخرج أبي عوانة (3222)عَنِ الشِّغَارِ
  • مستخرج أبي عوانة (3223)عَنِ الشِّغَارِ
  • مستخرج أبي عوانة (3227)عَنِ الشِّغَارِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3707)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3708)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3709)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
  • موطأ عبد الله بن وهب (211)نَهَى عَنْ الشِّغَارِ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (831)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ، ولَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (487)نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6728⁩

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ

الراوي: عبد الله بن عمرو + 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7507⁩

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ

الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦12197⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ

الراوي: أنس بن مالك + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10035⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي قَالَ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ…

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

الموضوعات

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ