انتقل إلى المحتوى

موطأ مالككتاب اللباس

موطأ مالك ⁦1669⁩

لم يُحكم عليه موطأ مالك ⁦1669⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ ‏"

رواه مالك (1669)، البخاري (5855)، أبو داود (4139)، الترمذي (1779) وأحمد (9622).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦5855⁩

الشرح القديم

أبو الوليد الباجي — المنتقى شرح الموطأ

( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا انْتَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ مَعْنَاهُ أَنَّ التَّيَامُنَ مَشْرُوعٌ فِي ابْتِدَاءِ الْأَعْمَالِ وَاللِّبَاسِ وَأَنَّ التَّيَاسُرَ مَشْرُوعٌ فِي خَلْعِ الْمَلْبُوسِ وَتَرْكِ الْعَمَلِ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طَهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَحُّلِهِ وَشَأْنِهِ كُلِّهِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : وَلْتَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ عَلَى مَعْنَى إيثَارِ الْيُمْنَى بِاللُّبْسِ فَتَكُونُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

صحيح صحيح البخاري ⁦5855⁩

إذا انْتَعَل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولْتَكُن اليُمنى أولَهُما تُنْعَل، وآخرَهُما تُنْزَع

إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ ‏"

الراوي: أبو هريرة مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9622⁩

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1448⁩

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا اِنْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ, وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ, وَلْتَكُنْ اَلْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ, وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5856)‏، ومسلم (2097)‏ واللفظ للبخاري.‏

عرض الروايات (8)
وأخرجه أيضًا… (11)
  • الآداب للبيهقي (512)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، لِتَكُونَ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ
  • الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (262)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهَا تُنْعَلُ ، وَأَخِرُهَا تُنْزَعُ
  • الشمائل المحمدية للترمذي (82)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، فَلْتَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ , وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ
  • الكني والأسماء للدولابي (11)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا وَلْيَنْتَعِلْهُمَا جَمِيعًا
  • شرح السنة (3056)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا نَزَعَ ، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُما تُنْعَلُ ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ
  • شعب الإيمان للبيهقي (5785)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، وَلْيَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تَنَعُّلٌ وَآخِرَاهُمَا تَنَزُّعٌ
  • صحيح ابن حبان (5571)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ ،فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ ، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا بِفِعْلٍ ، وَآخِرَهُمَا بِنَزْعٍ
  • عوالي مالك بن أنس لأبي أحمد الحاكم (85)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ , فَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ , وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ
  • فوائد تمام الرازي (1037)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أُولَهُمَا تُلْبَسُ ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ
  • مسند الموطأ للجوهري (427)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ . وَلْتَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تَنْتَعِلُ وَآخِرَهُمَا تِنْزِعُ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1035)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ

في الموضوع نفسه

الموضوعات