إسناده صحيح
حكم عليه زبير علي زئي
الشمائل المحمدية 83
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حوَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، فَلْتَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ.
رواه البخاري (5855)، أبو داود (4139)، الترمذي (1779)، مالك (1669) وأحمد (9622). ذكره في الشمائل المحمدية (83).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 5855
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
إسناده صحيحSahih Isnād |
الإسناد فقط |
|
روايات أخرى
صحيح
صحيح البخاري 5855
إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ "
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
سنن أبي داود 4139
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
جامع الترمذي 1779
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 1669
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9622
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 723
الراوي: أبو هريرة
عرض الروايات (8)
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1448
صحيح
مشكاة المصابيح 4410
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (11)
- الآداب للبيهقي (512)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، لِتَكُونَ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (262)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهَا تُنْعَلُ ، وَأَخِرُهَا تُنْزَعُ
- الشمائل المحمدية للترمذي (82)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، فَلْتَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ , وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ
- الكني والأسماء للدولابي (11)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا وَلْيَنْتَعِلْهُمَا جَمِيعًا
- شرح السنة (3056)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا نَزَعَ ، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُما تُنْعَلُ ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ
- شعب الإيمان للبيهقي (5785)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، وَلْيَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تَنَعُّلٌ وَآخِرَاهُمَا تَنَزُّعٌ
- صحيح ابن حبان (5571)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ ،فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ ، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا بِفِعْلٍ ، وَآخِرَهُمَا بِنَزْعٍ
- عوالي مالك بن أنس لأبي أحمد الحاكم (85)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ , فَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ , وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ
- فوائد تمام الرازي (1037)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أُولَهُمَا تُلْبَسُ ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ
- مسند الموطأ للجوهري (427)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ . وَلْتَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تَنْتَعِلُ وَآخِرَهُمَا تِنْزِعُ
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1035)إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7478
الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6882
الراوي: أبو هريرة