انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الطهارة

سنن النسائي ⁦153⁩

باب مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْىِ

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦153⁩

الراوي:المقداد رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يُجَامِعْ فَسَلِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَابْنَتُهُ تَحْتِي ‏.‏ فَسَأَلَهُ فَقَالَ ‏

"‏ يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ‏"

رواه النسائي (153).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( إِذَا بَنَى الرَّجُل ) إِلَى قَوْله فَسَلَّ كَانَ جَوَاب إِذَا مُقَدَّر أَيْ مَاذَا عَلَيْهِ مَا أَدْرِي فَسَلَّ ( يَغْسِل مَذَاكِيره ) هُوَ جَمْع ذَكَر عَلَى غَيْر قِيَاس وَقِيلَ جَمْع لَا وَاحِد لَهُ وَقِيلَ وَاحِده مِذْكَار وَإِنَّمَا جُمِعَ مَعَ أَنَّهُ فِي الْجَسَد وَاحِد بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَتَّصِل بِهِ وَأُطْلِقَ عَلَى الْكُلّ اِسْمه فَكَأَنَّهُ جُعِلَ كُلّ جُزْء مِنْ الْمَجْمُوع كَالذَّكَرِ فِي حُكْم الْغَسْل وَقَدْ جَاءَ الْأَمْر بِغَسْلِ الْأُنْثَيَيْنِ صَرِيحًا قَبْل غَسْلهمَا اِحْتِيَاطًا لِأَنَّ الْمَذْي رُبَّمَا اِنْتَشَرَ فَأَصَابَ الْأُنْثَيَيْنِ أَوْ لِتَقْلِيلِ الْمَذْي لِأَنَّ بُرُودَة الْمَاء تُضْعِفهُ وَذَهَبَ أَحْمَد وَغَيْره إِلَى وُجُوب غَسْل الذَّكَر وَال…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 153
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 153
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 153

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • السنن الكبرى للنسائي (144)إِذَا دَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يُجَامِعْ ، فَسَلْ لِيَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ وَذَلِكَ وَابْنَتُهُ تَحْتِي ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦22954⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

الراوي: عائشة + 23 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦69⁩

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً, فَأَمَرْتُ اَلْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَسَأَلَهُ ? فَقَالَ: "فِيهِ اَلْوُضُوءُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (132)‏، ومسلم (303)‏، ولفظ مسلم: (منه)‏ بدل (فيه)‏.‏

الراوي: علي بن أبي طالب + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5062⁩

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ…

الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦100⁩

حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَرْقُدُ الرَّجُلُ إِذَا أَجْنَبَ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ

الراوي: عمر بن الخطاب + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1121⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ…

الراوي: علي بن أبي طالب + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4433⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ

الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان