انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الجنائز

سنن النسائي ⁦1895⁩

باب الأَمْرِ بِتَحْسِينِ الْكَفَنِ ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦1895⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ الْقَطَّانُ، وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ مَاتَ فَقُبِرَ لَيْلاً وَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ فَزَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ إِنْسَانٌ لَيْلاً إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ ‏"

رواه النسائي (1895).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( فَقُبِرَ لَيْلًا ) أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ( غَيْر طَائِل ) أَيْ غَيْر جَيِّد ( فَزَجَرَ ) أَيْ نَهَى ( أَنْ يُقْبَرَ الْإِنْسَانُ لَيْلًا ) أَيْ قَبْل أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ هُوَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَقْصُود هُوَ التَّأْكِيد فِي مُرَاعَاتهمْ حُضُورَهُ وَصَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ) أَيْ أَمَرَ تَجْهِيزه وَتَكْفِينَهُ ( فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ ) قِيلَ بِسُكُونِ الْفَاءِ مَصْدَرٌ أَيْ تَكْفِينه فَيَشْمَلُ الثَّوْبَ وَهَيْئَتَهُ وَعَمَلَهُ وَالْمَعْرُوفُ الْفَتْحُ قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ هُوَ الص…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1895
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Muslim الحديث رقم 1895
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1895

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (15)
  • أخبار أصبهان لأبي نعيم (2590)إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهَ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ
  • الأحاديث المائة للحافظ العلامة محمد بن علي بن طولون (12)إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (2903)إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (3129)إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ
  • المستدرك على الصحيحين (1298)إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1915)فَزَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ يُقْبَرَ إِنْسَانٌ لَيْلًا ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرُّوا إِلَى ذَلِكَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ
  • المنامات لابن أبي الدنيا (164)إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ , فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي قُبُورِهِمْ
  • تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (1391)إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ
  • تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2971)إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ ، فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ ، وَيَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (43195)إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (54645)إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (1883)إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ
  • صحيح ابن حبان (3112)إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ
  • فوائد تمام الرازي (258)إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2204)إِذَا وَلِي أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦548⁩

وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (943)‏، وأوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما.‏ فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى…

الراوي: جابر بن عبد الله + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14463⁩

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14555⁩

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخِي مَاتَ فَكَيْفَ أُكَفِّنُهُ قَالَ أَحْسِنْ كَفَنَهُ

الراوي: جابر بن عبد الله