انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الجنائز

سنن النسائي ⁦1898⁩

باب كَفَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء متفق عليه سنن النسائي ⁦1898⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ ‏.‏

رواه النسائي (1898، 1897، 1899)، البخاري (1264، 1271، 1272، 1273، 1387)، مسلم (941a، 941d)، أبو داود (3151، 3152)، الترمذي (996)، ابن ماجه (1469)، مالك (526، 527، 528) وأحمد (22992، 23484، 23724، 23856، 24159، 24423، 24499، 24612).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦1264⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( لَيْسَ فِيهَا قَمِيص إِلَخْ ) الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الثِّيَاب الَّتِي كُفِّنَ فِيهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ أَصْلًا وَقِيلَ مَا كَانَ الْقَمِيص وَالْعِمَامَة مِنْ الثَّلَاثَة بَلْ كَانَا زَائِدَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ قَالَ الْعِرَاقِيّ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ قُلْت بَلْ يَرُدُّهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِثَوْبٍ عَلَيْهِ كَفِّنُونِي فِيهِ مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُوَ حَدِيث صَحِيح…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1898
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih - Agreed Upon الحديث رقم 1898
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1898

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦1387⁩

إن الحي أحق بالجديد من الميت

فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ‏.‏ وَقَالَ لَهَا فِي أَىِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ‏.‏ قَالَ فَأَىُّ يَوْمٍ هَذَا قَالَتْ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ‏.‏ قَالَ أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ‏.‏ فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ…

الراوي: عائشة مشروح

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦941a⁩

كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي…

الراوي: عائشة مشروح

عرض الروايات (28)
صحيح متفق عليه سنن أبي داود ⁦3152⁩

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ زَادَ مِنْ كُرْسُفٍ ‏.‏ قَالَ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ ‏.‏

الراوي: عائشة مشروح

لم يُحكم عليه متفق عليه موطأ مالك ⁦526⁩

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ ‏.‏

الراوي: عائشة مشروح

صحيح متفق عليه موطأ مالك ⁦528⁩

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، قَالَ لِعَائِشَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ خُذُوا هَذَا الثَّوْبَ - لِثَوْبٍ عَلَيْهِ قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ -…

الراوي: عائشة مشروح

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦22992⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ بِيضٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي أَيِّ شَيْءٍ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَالَ كَفِّنُونِي فِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ وَاشْتَرُوا ثَوْبًا…

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦23484⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ يَعْنِي الشَّافِعِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فِي…

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦23724⁩

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لَهَا يَا بُنَيَّةُ أَيُّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ قَالَ فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦23856⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لَهَا فِي أَيِّ يَوْمٍ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنِّي لَا أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ قَالَ فَفِيمَ…

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦24159⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦24423⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦24499⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ كُرْسُفٍ يَعْنِي قُطْنًا قَالَتْ لَيْسَ فِي كَفَنِهِ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦24612⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قُبِضَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦545⁩

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كُفِّنَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ, لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (1264)‏، ومسلم (841)‏.‏ سحولية: بضم السين المهملة ويروى بالفتح، نسبة إلى سحول؛ قرية باليمن، وقال الأزهري…

الراوي: عائشة

صحيح متفق عليه مشكاة المصابيح ⁦1635⁩

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَة

الراوي: عائشة

وأخرجه أيضًا… (30)
  • أنساب الأشراف للبلاذري (2018)فِي أَيِّ يَوْمٍ مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَتْ : فِي يَوْم الاثْنَيْنِ . فَقَالَ : مَا شَاءَ اللَّهُ . إِنِّي لأَرْجُو ذَلِكَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ . قَالَ : فَفِيمَ كَفَّنْتُمُوهُ ؟ قَالَت : فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ يَمَانِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ ، قَا
  • السنن الصغير للبيهقي (502)كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6163)كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6164)كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ بِيضٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6170)كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6172)كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ ، لَيْسَ لَهُ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ ، قَالَ : فَقِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ كُفِّنَ فِي بُرْدِ حِبَرَةٍ ، قَالَتْعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَدْ جَاءُوا بِبُرْدِ حِبَرَةٍ وَلَمْ ي
  • السنن الكبرى للبيهقي (6389)فِي أِيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْتُ : يَوْمَ الاثْنَيْنِ ، قَالَ : أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ ، قَالَتْ : فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى لَيْلَةَ الثُّلاثَاءِ ، فَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، قَالَتْ : وَقَدْ قَالَ : فِي كَمْ كُفِّنَ
  • السنن الكبرى للنسائي (2010)كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ بِيضٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (2011)كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (2012)كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (6845)كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابِ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ ، كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ ، قَالَ : فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ : فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ حِبَرَةٍ ، فَقَالَتْ : قَدِ أُتِيَ بِالْبُرْدِ ، وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ ، وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ
  • المستدرك على الصحيحين (4353)فِي كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقُلْتُ : فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ جُدُدٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ، وَلا عِمَامَةٌ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1909)كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ، وَلا عِمَامَةٌ ، فَأَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّهُ شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا ، أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ لِيُكَفَّنَ فِيهَا ، فَتُرِكَتْ ، وَكُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ بِيض
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1910)كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ ، سُحُولِيٍّ ، يَمَانِيَّةٍ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1911)كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ ، وَلُحِدَ لَهُ ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا
  • المنتقى من السنن المسندة (515)كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ
  • حديث أبي الفضل الزهري (16)فِي أَيِّ يَوْمٍ مَاتَ النَّبِيُّ ؟ فَقَالَتْ : يَوْمَ الاثْنَيْنِ ، قَالَ أَيَّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالَتْ : يَوْمَ الاثْنَيْنِ قَالَ : مَا شَاءَ اللَّهُ ، أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : فِيمَا كَفَّنْتُمُوهُ ؟ قَالَتْ : فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيٍّ يَمَانِيَةٍ بِي
  • صحيح ابن حبان (3115)كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ
  • صحيح ابن حبان (6788)كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَةٍ ، وَلُحِدَ لَهُ ، وَنُصِبَ اللَّبِنُ عَلَيْهِ نَصْبًا
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (820)“ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ , ﷺ , فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ “
  • مسند أبي داود الطيالسي (1545)كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ، وَلا عِمَامَةٌ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (4388)فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَوْمَ الاثْنَيْنِ ، قَالَ : أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ ، قَالَ : فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى لَيْلَةَ الثُّلاثَاءِ ، فَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، قَالَتْ : وَقَدْ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ : فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (4430)فِي يَوْمِ الاثْنَيْنِ ، فَقَالَ : أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ ، قَالَتْ : يَوْمُ الاثْنَيْنِ ، فَقَالَ : مَا شَاءَ اللَّهُ ! أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ ، وَقَالَ لَهُمْ : فَبِمَ كَفَّنْتُمُوهُ ؟ ، فَقَالَتْ : فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا ع
  • مسند إسحاق بن راهويه (665)كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ ، فَأَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّهَا شُبِّهَتْ عَلَى النَّاسِ أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لِيُكَفَّنَ بِهَا , فَلَمْ يُكَفَّنَ فِيهَا وَكُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ ، فَأَخَذَ الْحُلَّةَ عَب
  • مسند إسحاق بن راهويه (666)كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ
  • مسند إسحاق بن راهويه (667)كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ بِيضٍ
  • مسند الشافعي (1504)كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (1841)كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ، وَلَا عِمَامَةٌ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (586)كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (587)كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦539⁩

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5814)‏، ومسلم (942)‏.‏

الراوي: عائشة + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25114⁩

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَحَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ سُجِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ بِثَوْبٍ حِبَرَةٍ

الراوي: عائشة + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1841⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فِي قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَحُلَّةٍ نَجْرَانِيَّةٍ الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ

الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦24043⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّيَ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ

الراوي: عائشة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦24119⁩

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ ثُمَّ أُخِذَ عَنْهُ قَالَ الْقَاسِمُ إِنَّ بَقَايَا ذَلِكَ الثَّوْبِ لَعِنْدَنَا بَعْدُ

الراوي: عائشة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14074⁩

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُكَفِّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ

الراوي: جابر بن عبد الله

الموضوعات