انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الطهارة

سنن النسائي ⁦192⁩

باب وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

صحيح 3 أحكام للعلماء متفق عليه سنن النسائي ⁦192⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ‏"

رواه النسائي (192، 191)، البخاري (291)، مسلم (348a)، أبو داود (216)، ابن ماجه (610)، أحمد (6900، 8220، 8744، 9702، 10326، 10329) والدارمي (754).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦291⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( بَيْنَ شُعَبِهَا ) بِضَمِّ الشِّين الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْعَيْن الْمُهْمَلَة أَيْ نَوَاحِيهَا قِيلَ يَدَاهَا وَرِجْلَاهَا وَقِيلَ نَوَاحِي الْفَرْج الْأَرْبَع وَضَمِير جَلَسَ لِلْوَاطِئِ وَضَمِير شُعَبهَا لِلْمَرْأَةِ وَأُحِيلَ التَّعَيُّن إِلَى قَرِينَة الْمَقَام ( ثُمَّ اِجْتَهِدْ ) كِنَايَة عَنْ مُعَالَجَة الْإِيلَاج وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْإِنْزَال غَيْر مَشْرُوط فِي وُجُوب الْغُسْل بَلْ الْمَدَار عَلَى الْإِيلَاجِ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 192
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده صحيحIsnaad Sahih الإسناد فقط رقم 192
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 192

روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦6900⁩

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ قَطَنٍ وَهُوَ أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو قَطَنٍ قَالَ فِي الْكِتَابِ مَرْفُوعٌ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

الراوي: أبو هريرة

عرض الروايات (14)
لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦8220⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَأَجْهَدَ نَفْسَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦8744⁩

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10326⁩

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ جَهَدَهَا وَقَالَ هِشَامٌ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10329⁩

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَعَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ يَعْنِي عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ ثُمَّ جَهَدَهَا

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه سنن الدارمي ⁦754⁩

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦110⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ, ثُمَّ جَهَدَهَا, فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (291)‏، ومسلم (348)‏.‏

الراوي: أبو هريرة

وأخرجه أيضًا… (25)
  • الأربعون في شيوخ الصوفية للماليني (113)إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • السنن الصغير للبيهقي (76)إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ أَجْهَدَ نَفْسَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (704)إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (705)إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (706)إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ أَجْهَدَ نَفْسَهُ , فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ , أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ
  • السنن الكبرى للنسائي (192)إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • السنن الكبرى للنسائي (193)إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (672)إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَأَجْهَدَ نَفْسَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ ، أَوْ لَمْ يُنْزِلْ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (673)إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (674)إذا جلس بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل
  • المعجم الأوسط للطبراني (3521)إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ ، وَجَبَ الْغُسْلُ
  • المنتقى من السنن المسندة (88)إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ ، وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو نُعَيْمٌ : ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • سنن الدارقطني (348)إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَأَجْهَدَ نَفْسَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أنزل أَوْ لَمْ يُنْزِلْ
  • سنن الدارقطني (349)إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • صحيح ابن حبان (1200)إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • صحيح ابن حبان (1204)إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (86)“ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ الشُّعَبِ الأَرْبَعِ ، وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ “
  • مستخرج أبي عوانة (637)إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَأَجْهَدَ نَفْسَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • مستخرج أبي عوانة (638)إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • مستخرج أبي عوانة (639)إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • مسند أبي داود الطيالسي (2561)إِذَاقَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • مسند إسحاق بن راهويه (16)إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ
  • مسند إسحاق بن راهويه (17)إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ
  • مصنف ابن أبي شيبة (898)إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (341)إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23886⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

الراوي: عائشة + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23075⁩

قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

الراوي: عائشة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23767⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اغْتَسَلَ

الراوي: عائشة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6383⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَتْ الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

الراوي: عبد الله بن عمرو + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦21035⁩

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

الراوي: معاذ بن جبل

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23514⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ لِعَائِشَةَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي مِنْكِ فَقَالَتْ سَلْ وَلَا تَسْتَحْيِ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ فَسَأَلَهَا عَنْ الرَّجُلِ يَغْشَى وَلَا يُنْزِلُ فَقَالَتْ عَنْ النَّبِيِّ…

الراوي: عائشة

الموضوعات