انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الزكاة

سنن النسائي ⁦2584⁩

باب الْمَسْأَلَةِ ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦2584⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ لأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ ‏"

رواه النسائي (2584)، مسلم (1042c) وأحمد (9490).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( لَأَنْ يَحْتَزِم ) بِفَتْحِ اللَّام وَالْكَلَام مِنْ قَبِيل وَأَنْ تَصُومُوا خَيْر لَكُمْ أَيْ مَا يَلْحَق الْإِنْسَان بِالِاحْتِزَامِ مِنْ التَّعَب الدُّنْيَوِيّ خَيْر مِمَّا يَلْحَقهُ بِالسُّؤَالِ مِنْ التَّعَب الْأُخْرَوِيّ فَعِنْد الْحَاجَة يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْتَار الْأَوَّل وَيَتْرُك الثَّانِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2584
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih - Agreed Upon الحديث رقم 2584
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2584

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (5)
  • التمهيد لابن عبد البر (3184)لأَنْيَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ بِحِزْمَةِ حَطَبٍ فَيَحْمِلُهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلا ، فَيُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (2348)لأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةِ حَطَبٍ ، فَيَحمِلَها عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2116)لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حِزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَجْعَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلا يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ
  • تهذيب الآثار للطبري (54)لأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ ، فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (6207)لأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ ، فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيَبِيعَهَا ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦538⁩

عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ “لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتى الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أومنعوه‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

الراوي: الزبير بن العوام + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه موطأ مالك ⁦1853⁩

"‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ‏"

الراوي: أبو هريرة + 4 روايات أخرى مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10033⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَحْتَطِبَ مِنْهُ فَيَبِيعَهُ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1333⁩

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ بِهِ ثُمَّ يَجِيءَ فَيَضَعَهُ فِي السُّوقِ فَيَبِيعَهُ ثُمَّ يَسْتَغْنِيَ بِهِ فَيُنْفِقَهُ عَلَى نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ…

الراوي: الزبير بن العوام

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦8771⁩

حَدَّثَنَا هَوْذَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَنْطَلِقَ إِلَى هَذَا الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ مِنْ الْحَطَبِ وَيَبِيعَهُ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنْ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ حَرَمُوهُ

الراوي: أبو هريرة